السيد محمد صادق الروحاني

103

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1842 : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري ( « 1 » ) في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع . م 1843 : لا يجرى حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي ، والنوط الهندي ، والتومان الإيراني ، والدولار ( « 2 » ) ، والباوند ( « 3 » ) ، ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة بدل النقدين ( « 4 » ) فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها ( « 5 » ) . م 1844 : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشترى ما في ذمته . م 1845 : لو كان له دين ( « 6 » ) على زيد ، فباعه ( « 7 » ) على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ، ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ( « 8 » ) ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه ( « 9 » ) . م 1846 : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثمّ باعها عليه أو على غيره قبل

--> ( 1 ) أي أن شرط التقابض مختص بالبيع ولا يشمل معاملة الصلح . ( 2 ) الدولار : العملة الأمريكية ، والكندية ، والأسترالية . ( 3 ) الباوند : هو العملة الانكليزية . ( 4 ) مرت الإشارة إلى أن المقصود من عبارة النقدين هي الذهب والفضة الذي كان يستعمل سابقا . ( 5 ) مر بيان ما تجب فيه الزكاة في الجزء الأول في المسألة 1246 . ( 6 ) ويقصد به ما ينطبق عليه بيع الصرف من الذهب والفضة . ( 7 ) فباع الدينَ لعمرو وقبض منه الثمن نقدا وصار الدين حقا لعمرو . ( 8 ) أي أن عمرا الذي اشترى الدين قد أوكل المديون وهو زيد بقبض الدين المطلوب منه ، فلا بد لتصحيح المعاملة من أن يقوم زيد بتعيين الدين وتحديده ويقبضه من نفسه بوكالته عن عمرو . ( 9 ) كي يحصل التقابض المصحح لبيع الصرف .